____________________
المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام إلا ما شذ.
ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).
وهو اختيار السيد (2) وأبي علي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
(ه) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سلار (7).
واستند الجميع إلى الروايات (8).
هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد
ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (1).
وهو اختيار السيد (2) وأبي علي (3) وابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
(ه) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سلار (7).
واستند الجميع إلى الروايات (8).
هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد