____________________
الأولى: المشهور أن للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك مما وقع عليه، التراضي، لأنها معاملة صحيحة شرعية، فيترتب عليها آثارها، وآثارها ما اقتضته، ويترتب عليها من الشروط السائغة، وهو اختيار الشيخ في كتابي الخلاف (1) والاستبصار (2) وابن حمزة (3) وأبي علي (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، للآية والخبر، ولرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال (8) وقال في النهاية: للعامل أجرة المثل (9) وبه قال المفيد (10) والقاضي (11)