____________________
الأول: أن يكونا عاملين وشرط التفاوت، فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟ قال في الخلاف والمبسوط، لا (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) فيبطل الشركة، وإن تحققت بالمزج، ويكون معنى بطلانها، بطلان الشرط وما تضمنه، ويحكم بصحة التصرف الواقع منهما بالإذن، ويكون الربح والوضيعة على نسبة المالكين، ولكل واحد أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. وقال المرتضى:
يصح الشركة ويلزم الشرط (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7). وقال التقي: لو اصطلحوا في الربح على ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية (8).
احتج الأولون بأن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة، فيكون باطلا، ولصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال، وليس على جواز خلافه دليل.
يصح الشركة ويلزم الشرط (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7). وقال التقي: لو اصطلحوا في الربح على ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية (8).
احتج الأولون بأن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة، فيكون باطلا، ولصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال، وليس على جواز خلافه دليل.