____________________
وهو ظاهر التقي (1) وسلار (2).
احتجوا بأن النماء تابع للأصل، فيكون للمالك، ولأنها معاملة فاسدة لجهالة العوض، فيبطل، فيكون الربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، لأنه لم يسلم له شرطه.
والجواب: بمنع فساد هذه المعاملة، وقد بينا صحتها، والجهالة لا تضر بجهالة العمل.
الثانية: على القول بلزوم الشرط، إنما يلزم المشروط إذا لم يكن مستغرقا، وإن استغرق مجموع الربح، فلا يخلو إما أن يكون الشرط للعامل أو للمالك، فهنا قسمان:
(أ) أن يكون للعامل، وهو مراد المصنف هنا، ولم يذكر حكمه، كأن يقول:
قارضتك أو ضاربتك على هذه الألف ولك كل ربحها، فيه قولان:
أحدهما: البطلان للإخلال بشرط القراض، فيكون فاسدا والربح للمالك وللعامل الأجرة، لفوات الشرط.
وثانيهما: الصحة ويكون قرضا نظرا إلى المعنى، وتردد المصنف (3).
(ب) أن يكون للمالك، كان يقول: خذه قراضا والربح لي، قال في المبسوط والخلاف: كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة (4) (5) لأن لفظة القراض تقتضي
احتجوا بأن النماء تابع للأصل، فيكون للمالك، ولأنها معاملة فاسدة لجهالة العوض، فيبطل، فيكون الربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، لأنه لم يسلم له شرطه.
والجواب: بمنع فساد هذه المعاملة، وقد بينا صحتها، والجهالة لا تضر بجهالة العمل.
الثانية: على القول بلزوم الشرط، إنما يلزم المشروط إذا لم يكن مستغرقا، وإن استغرق مجموع الربح، فلا يخلو إما أن يكون الشرط للعامل أو للمالك، فهنا قسمان:
(أ) أن يكون للعامل، وهو مراد المصنف هنا، ولم يذكر حكمه، كأن يقول:
قارضتك أو ضاربتك على هذه الألف ولك كل ربحها، فيه قولان:
أحدهما: البطلان للإخلال بشرط القراض، فيكون فاسدا والربح للمالك وللعامل الأجرة، لفوات الشرط.
وثانيهما: الصحة ويكون قرضا نظرا إلى المعنى، وتردد المصنف (3).
(ب) أن يكون للمالك، كان يقول: خذه قراضا والربح لي، قال في المبسوط والخلاف: كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة (4) (5) لأن لفظة القراض تقتضي