____________________
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وإنما يقع الإيقاع إذا أجريت على ما وقعت عليه.
(ب) قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (2) والتراضي إنما وقع على ما شرطا، فلا يسوغ غيره، لخروجه عن حد التراضي.
(ج) المؤمنون عند شروطهم (3).
(د) إن في الشركة إرفاقا لكل واحد من المشاركين باعتبار المساعدة بالانضمام، وقد لا يرغب أحدهما فيها بدون الزيادة، ومع عدم الجواز تفوت المصلحة الناشئة من المشروعية لغير معنى يوجب الانتفاء.
القسم الثاني: أن يكون من شرطت له الزيادة عاملا، قال المصنف في الشرائع:
صح ويكون بالقراض أشبه (4) وقال التقي: يكون للعامل أجرة عمله من الربح وبحسب ماله (5) وأولى بالجواز عند العلامة، لصحة الشرط مع عدم العمل عنده (6).
(أ) قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وإنما يقع الإيقاع إذا أجريت على ما وقعت عليه.
(ب) قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (2) والتراضي إنما وقع على ما شرطا، فلا يسوغ غيره، لخروجه عن حد التراضي.
(ج) المؤمنون عند شروطهم (3).
(د) إن في الشركة إرفاقا لكل واحد من المشاركين باعتبار المساعدة بالانضمام، وقد لا يرغب أحدهما فيها بدون الزيادة، ومع عدم الجواز تفوت المصلحة الناشئة من المشروعية لغير معنى يوجب الانتفاء.
القسم الثاني: أن يكون من شرطت له الزيادة عاملا، قال المصنف في الشرائع:
صح ويكون بالقراض أشبه (4) وقال التقي: يكون للعامل أجرة عمله من الربح وبحسب ماله (5) وأولى بالجواز عند العلامة، لصحة الشرط مع عدم العمل عنده (6).