____________________
داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان. وإن كان ذلك صلحا لا بيعا، فإن كان ذلك بغله أو ثمرة في ذمة الإكار الذي هو المزارع، فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية. وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون (1) والأصحاب على موافقة الشيخ، والمستند صحيحة محمد وعبيد الله الحلبيين عن الصادق عليه السلام (2) ومثلها ما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب (3) وقال فخر المحققين طاب ثراه:
الخرص لا يملك ولا يضمن (4) فكأنه نظر إلى ما قاله ابن إدريس، وإلى ما ورد من الروايات وفتاوى الأصحاب فلم يبطله رأسا ولم يقل بلزومه، وفائدته عنده إباحة التصرف، فلو زاد كان للمالك أن يرجع بالزيادة، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصته الأصلية، ولا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعين.
والأقرب اللزوم، لأنه نوع صلح، فهو عقد، فيجب الوفاء به، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (5).
وفيه فوائد (أ) استقلال من خرص عليه، سواء كان شريكا بالابتياع أو المزارعة،
الخرص لا يملك ولا يضمن (4) فكأنه نظر إلى ما قاله ابن إدريس، وإلى ما ورد من الروايات وفتاوى الأصحاب فلم يبطله رأسا ولم يقل بلزومه، وفائدته عنده إباحة التصرف، فلو زاد كان للمالك أن يرجع بالزيادة، وإن نقص لم يكن على الزارع أن يدفع أكثر من حصته الأصلية، ولا يجب عليه ما اقتضاه الخرص من القدر المعين.
والأقرب اللزوم، لأنه نوع صلح، فهو عقد، فيجب الوفاء به، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (5).
وفيه فوائد (أ) استقلال من خرص عليه، سواء كان شريكا بالابتياع أو المزارعة،