____________________
(أ) أجاز السيد رحمه الله صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر (1)، ولعله استند إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (2).
وهي معارضة بغيرها، مثل رواية زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا، أن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إن رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره (3).
وفي معناها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل (4).
(ب) للمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات (5).
وهي معارضة بغيرها، مثل رواية زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا، أن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ قال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إن رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره (3).
وفي معناها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل (4).
(ب) للمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات (5).