____________________
(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد (1) وابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها التتابع، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف، وكفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر (2).
والمعتمد على المشهور.
وأما المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع وهو مذهب الصدوقين (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).
(ب) الجواز وهو مذهب ابن حمزة (6).
والمعتمد على المشهور.
وأما المندوب، ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع وهو مذهب الصدوقين (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).
(ب) الجواز وهو مذهب ابن حمزة (6).