____________________
(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء.
(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.
(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، ولو ضاقت التركة وقع التخلص، ولا يحسب الجارية من التركة، لأن الاستيلاد إتلاف، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لأنها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، ولا إرث إلا بعد الدين، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.
(الثالثة) تقوم مع الحمل قطعا، وهل تقوم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم (1) والأكثرون على خلافه.
فروع (أ) ماذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، وقال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم، ومن ثمنها الذي اشتريت به (2) ومستنده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (3).
(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه، ويضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.
(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.
(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، ولو ضاقت التركة وقع التخلص، ولا يحسب الجارية من التركة، لأن الاستيلاد إتلاف، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لأنها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، ولا إرث إلا بعد الدين، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.
(الثالثة) تقوم مع الحمل قطعا، وهل تقوم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم (1) والأكثرون على خلافه.
فروع (أ) ماذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، وقال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم، ومن ثمنها الذي اشتريت به (2) ومستنده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (3).
(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه، ويضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.