المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠

____________________
الأولى: إذا اشترى كل من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك بائعه.
وإن اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:
(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) لتدافعهما، وقال الشيخ في النهاية (3) يقرع بينهما وتبعه القاضي (4) وقال العلامة: إن اشترى كل منهما لنفسه، وقلنا: العبد يملك بطلا، وإن قلنا لا يملك، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه، فإن كانا وكيلان، صح العقدان، وإن كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة، فإن أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الآخر، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، وإن فسخ الموليان بطلا (5).
الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، وفيه قولان:
(أحدهما) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، ومع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الإستبصار (6)، لأنه من المشكلات وكل

(١) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص ٢٤٠ س ٢٨ قال: وإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١٢ س ٩ قال: فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما الخ.
(٤) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج الخ.
(5) المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال: فإن اشترى كل واحد منها لنفسه الخ.
(6) الإستبصار: ج 3 (54) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل الحديث:
وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي أن الخ.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست