____________________
الأولى: إذا اشترى كل من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك بائعه.
وإن اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:
(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) لتدافعهما، وقال الشيخ في النهاية (3) يقرع بينهما وتبعه القاضي (4) وقال العلامة: إن اشترى كل منهما لنفسه، وقلنا: العبد يملك بطلا، وإن قلنا لا يملك، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه، فإن كانا وكيلان، صح العقدان، وإن كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة، فإن أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الآخر، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، وإن فسخ الموليان بطلا (5).
الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، وفيه قولان:
(أحدهما) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، ومع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الإستبصار (6)، لأنه من المشكلات وكل
وإن اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:
(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) لتدافعهما، وقال الشيخ في النهاية (3) يقرع بينهما وتبعه القاضي (4) وقال العلامة: إن اشترى كل منهما لنفسه، وقلنا: العبد يملك بطلا، وإن قلنا لا يملك، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه، فإن كانا وكيلان، صح العقدان، وإن كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة، فإن أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الآخر، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، وإن فسخ الموليان بطلا (5).
الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، وفيه قولان:
(أحدهما) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، ومع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الإستبصار (6)، لأنه من المشكلات وكل