____________________
أقول: قال في النهاية (1) والخلاف (2) وفي موضع من المبسوط (3): لا يسري العلة إلى الزبيب، لعدم النص فيه، والأصل جوازه، وحمله على الرطب قياس، ونحن لا نقول به، وبه قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) وقال القديمان (6) وابن حمزة (7): لا يجوز.
وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (8) وأبو علي والعلامة (10) كل رطب مع يابسه، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (11) فقد نص عليه السلام على العلة، والعلة المنصوصة تعدي الحكم، وقد ذكر ذلك محققا في موضعه، وكذا الحكم في البسر بالرطب، لأن البسر أثقل من الرطب، فلا يجوز البيع إذن فيما ذكرناه متفاوتا ولا متساويا، أما التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد، وأما التساوي فلأن مع أحدهما ما تنقص إذا جف، ولا يجوز إسقاط قدره لفقد الطريق إلى العلم بمقداره.
وعمم الشيخ في موضع من المبسوط (8) وأبو علي والعلامة (10) كل رطب مع يابسه، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (11) فقد نص عليه السلام على العلة، والعلة المنصوصة تعدي الحكم، وقد ذكر ذلك محققا في موضعه، وكذا الحكم في البسر بالرطب، لأن البسر أثقل من الرطب، فلا يجوز البيع إذن فيما ذكرناه متفاوتا ولا متساويا، أما التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد، وأما التساوي فلأن مع أحدهما ما تنقص إذا جف، ولا يجوز إسقاط قدره لفقد الطريق إلى العلم بمقداره.