____________________
بما يختاره من الرد أو الأرش (1) واختاره ابن إدريس (2) وهو مذهب أبي علي (3) لأن ذلك بمنزلة عقدين، فالعيب مستند إلى البايع ومنع في النهاية (4) وموضع آخر من الكتابين (5) وبه قال المفيد (6) وتلميذه (7) والتقي (8) وابن حمزة (9) وللقاضي قولان، حذرا من تبعيض الصفقة على البايع، وإنما يجوز رد العين مع سلامتها من العيب، وهذا الرد يتوجه به عيب بسبب التبعيض (10) واختاره