____________________
الأولى: التصرية عبارة عن تحفيل الشاة، ومعناه أن يترك البايع حلبها أياما ليتوفر اللبن في ضرعها، ثم يخرجها إلى السوق فيراها المشتري فيظنها حلوبة، فيدخل على ذلك، فله الخيار إجماعا وهل يرد معها اللبن مع وجوده؟ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم، يرده مع وجوده، فإن بقيت أوصافه رده ولا شئ عليه، وإن تغير رده مع الأرش، ومع فقده يرد مثله، فإن تعذر فعليه قيمته، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
(ب) يرد معها لبنها أو عوضه صاعا من حنطة أو تمر قاله أبو علي (7).
(ج) يرد معها عوض اللبن صاعا من بر أو تمر، وإن كان اللبن موجودا، ولا يجبر البايع على أخذ عين اللبن، فإن تعذر الصاع فقيمته وإن بلغ قيمة الشاة قاله
(أ) نعم، يرده مع وجوده، فإن بقيت أوصافه رده ولا شئ عليه، وإن تغير رده مع الأرش، ومع فقده يرد مثله، فإن تعذر فعليه قيمته، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
(ب) يرد معها لبنها أو عوضه صاعا من حنطة أو تمر قاله أبو علي (7).
(ج) يرد معها عوض اللبن صاعا من بر أو تمر، وإن كان اللبن موجودا، ولا يجبر البايع على أخذ عين اللبن، فإن تعذر الصاع فقيمته وإن بلغ قيمة الشاة قاله