____________________
الإمساك مع الأرش؟ قولان: أحدهما نعم، قاله الشيخ في النهاية (1) والآخر، لا، قاله في الكتابين (2) واختاره ابن إدريس (3) وبالأول قال القاضي (4) والتقي (5) واختاره العلامة (6) لأن المبيع لو تلف كله لكان من ضمان البايع فكذا أبعاضه، لأن المقتضي لثبوت الضمان في الكل وهو عدم القبض، موجود في الأبعاض، فيثبت الحكم. ويظهر من المصنف اختيار الأول، لأنه جزم في الشرايع بأنه إذا تلف بعض المبيع وليس له قسط من الثمن، بثبوت الخيار للمشتري في الفسخ لا غير (7) ووجهه أن إجبار البايع على دفع الأرش على خلاف الأصل، لأنه ما رضي ببذل عينه إلا في مقابلة كل الثمن، وأخذ المبيع منه ببعضه من غير اختياره يكون تجارة عن غير تراض، وهو محرم بالآية (8). فيقتصر فيه على موضع الإجماع، وهو في