.
(2) الوسيلة: فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال: والثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، ونسيئة على كراهية.
(*) راجع المختلف: ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.
(3) المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال: فإن لم يكن في واحدة منها الربا إلى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة.
(4) السرائر: باب الربا ص 216 س 5 قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا إلى أن قال: وإنما روي كراهية بيع ذلك نسية دون أن يكون محرما.
(5) لاحظ قوله في المختصر: (وإن اختلف أجناس العروض جار التفاضل نقدا وفي النسيئة قولان:
أشبههما الكراهية).
(6) المختلف: في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقرب.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 ولاحظ ذيله.
(8) التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2. (*).
____________________
النهاية (1) وتبعه ابن حمزة (2).
وقال في المبسوط: بالكراهية (3) وبه قال ابن إدريس (4) والمصنف (5) العلامة (6).
احتج الأولون بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة (7) والصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة. فلا يصلح (8) وهو غير صريح في التحريم. واحتج ابن حمزة بقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
وقال في المبسوط: بالكراهية (3) وبه قال ابن إدريس (4) والمصنف (5) العلامة (6).
احتج الأولون بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة (7) والصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة. فلا يصلح (8) وهو غير صريح في التحريم. واحتج ابن حمزة بقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف