____________________
والخلاف (1) وبه قال ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4).
احتج المانعون: بالاحتياط، وبصحيحتي محمد وعبيد الحلبيين عن الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذ منك ب " ده دوازده "، فقال لهم أبي عليه السلام: وكم يكون ذلك؟
فقال: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفا (5) (6) ولما فيه من تطرق الجهالة.
والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع. وعن الثاني بمنع الجهالة مع الإخبار برأس المال أولا، ونحن نتكلم على تقديره، نعم لو لم يخبر برأس المال أولا بطل البيع قولا واحدا.
واحتج المسوغون بما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
احتج المانعون: بالاحتياط، وبصحيحتي محمد وعبيد الحلبيين عن الصادق عليه السلام قال: قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: نأخذ منك ب " ده دوازده "، فقال لهم أبي عليه السلام: وكم يكون ذلك؟
فقال: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال: إني أبيعكم هذا المتاع بإثني عشر ألفا (5) (6) ولما فيه من تطرق الجهالة.
والجواب عن الخبر أنه غير مانع من الجواز في صورة النزاع. وعن الثاني بمنع الجهالة مع الإخبار برأس المال أولا، ونحن نتكلم على تقديره، نعم لو لم يخبر برأس المال أولا بطل البيع قولا واحدا.
واحتج المسوغون بما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: