اشترى عضوا من جزور برجل أو عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم، فقال ابن عباس: هذا لا يصلح. (عب).
10023 عن ابن عباس: أنه كان يكره ده بيازده وقال: ذاك بيع الأعاجم. (عب) (1) 10024 عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم، ولا الصوف على ظهرها. (عب).
10025 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع الغرر، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل وعن الشغار (عب) (2) 10026 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. (مالك عب).