____________________
كالنسب المخرج له من العدم إلى الوجود.
فعلى الأول المطالبة للحاكم، ولو أسقطه البايع لم يسقط.
وعلى الثاني المطالبة للبايع، ويسقط بإسقاطه، كإسقاط الرهن والكفيل، دون الحاكم وعلى الثالث المطالبة للعبد لتحصيل فكاكه.
وأورد العلامة - على هذا الاحتمال، بعد أن قواه - إشكالا ينشأ من كونه منوطا باختيار المشتري، إذ له الامتناع، غايته تسلط البايع على الفسخ والإمضاء، ومن ثبوت حق للعبد للانتفاع به، فكان له المطالبة به، قال: وهذا أقرب (1).
(ج) هل يثبت هنا ولاء أم لا؟ يحتمل العدم، لأنه عتق واجب بعقد البيع، فلا يستعقبه ولاء، والثبوت لأن له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره ويثبت الخيار للبايع، فالعتق في الحقيقة مستند إلى اختياره، فيكون متبرعا، فيستعقبه الولاء، فعلى الأول لا ولاء هنا، أما بالنسبة إلى البايع فلانتقال الملك عنه، وصدور العتق عن غيره، وقال عليه السلام: الولاء لمن أعتق (2) وأما بالنسبة إلى المشتري، فلوجوب العتق عليه.
(د) إن أعتقه المشتري فقد وفى بما عليه، والتزم بالبيع، والولاء له إن قلنا بثبوته، وإن امتنع، فإن قلنا أنه حق للبايع لم يجز كما لو شرط الرهن والتضمين، لكن يتخير في الفسخ لعدم سلامة ما شرط له، وإن قلنا أنه حق لله، أجبر عليه، فيحتمل فيه وجهين، حبسه حتى يعتق، وإعتاق القاضي عليه.
(ه) هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ فنقول: إن شرط البايع عتقه عن الكفارة أجزأ ويكون فائدة الشرط، التخصيص لهذا العبد بالإعتاق، وإن لم يشترط، فإن قلنا
فعلى الأول المطالبة للحاكم، ولو أسقطه البايع لم يسقط.
وعلى الثاني المطالبة للبايع، ويسقط بإسقاطه، كإسقاط الرهن والكفيل، دون الحاكم وعلى الثالث المطالبة للعبد لتحصيل فكاكه.
وأورد العلامة - على هذا الاحتمال، بعد أن قواه - إشكالا ينشأ من كونه منوطا باختيار المشتري، إذ له الامتناع، غايته تسلط البايع على الفسخ والإمضاء، ومن ثبوت حق للعبد للانتفاع به، فكان له المطالبة به، قال: وهذا أقرب (1).
(ج) هل يثبت هنا ولاء أم لا؟ يحتمل العدم، لأنه عتق واجب بعقد البيع، فلا يستعقبه ولاء، والثبوت لأن له الإخلال بالشروط المشترطة في البيع من عتق وغيره ويثبت الخيار للبايع، فالعتق في الحقيقة مستند إلى اختياره، فيكون متبرعا، فيستعقبه الولاء، فعلى الأول لا ولاء هنا، أما بالنسبة إلى البايع فلانتقال الملك عنه، وصدور العتق عن غيره، وقال عليه السلام: الولاء لمن أعتق (2) وأما بالنسبة إلى المشتري، فلوجوب العتق عليه.
(د) إن أعتقه المشتري فقد وفى بما عليه، والتزم بالبيع، والولاء له إن قلنا بثبوته، وإن امتنع، فإن قلنا أنه حق للبايع لم يجز كما لو شرط الرهن والتضمين، لكن يتخير في الفسخ لعدم سلامة ما شرط له، وإن قلنا أنه حق لله، أجبر عليه، فيحتمل فيه وجهين، حبسه حتى يعتق، وإعتاق القاضي عليه.
(ه) هل يجوز إعتاقه عن الكفارة؟ فنقول: إن شرط البايع عتقه عن الكفارة أجزأ ويكون فائدة الشرط، التخصيص لهذا العبد بالإعتاق، وإن لم يشترط، فإن قلنا