____________________
أقول: إذا ابتاع الأرض بحقوقها قال الشيخ في كتابي الخلاف (1) يدخل البناء والشجر، وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل (2) (3) وتبعه القاضي (4) وابن حمزة (5) وهو ظاهر ابن إدريس (6) وقال المصنف (7) والعلامة بعدم الدخول إلا أن يقول:
بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها (8) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البايع.
والرواية إشارة إلى ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها (8) لأصالة عدم الدخول وبقاء الملك على البايع.
والرواية إشارة إلى ما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة وفيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه