____________________
إدريس (1).
الثاني: الحقنة بالجامدات، وفيها قولان:
القضاء قاله العلامة في المختلف (2) وهو ظاهر التقي (3) حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.
والكراهة خاصة، وهو اختياره في الجمل (4) والمبسوط (5) واختاره المصنف (6).
تذنيب أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المايع والجامد (7) وأطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل (8) وقال أبو علي، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف (9) وقال السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في
الثاني: الحقنة بالجامدات، وفيها قولان:
القضاء قاله العلامة في المختلف (2) وهو ظاهر التقي (3) حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.
والكراهة خاصة، وهو اختياره في الجمل (4) والمبسوط (5) واختاره المصنف (6).
تذنيب أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المايع والجامد (7) وأطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل (8) وقال أبو علي، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف (9) وقال السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في