____________________
(ب) القضاء خاصة قاله التقي (1) والقاضي (2) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال: هو مكروه، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (3) وقال ابن بابويه في كتابه، بتحريمه (4).
(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (5).
(د) قال الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7): لا بأس به، ولم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية: مضغ العلك وفيه قولان:
(أ) التحريم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (8) ووجهه أن أجزاءه لا تليم في الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بأن تحليل الأجزاء منه غير معلوم، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي
(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (5).
(د) قال الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7): لا بأس به، ولم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية: مضغ العلك وفيه قولان:
(أ) التحريم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (8) ووجهه أن أجزاءه لا تليم في الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بأن تحليل الأجزاء منه غير معلوم، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي