____________________
يراه سويا بعد ذلك أو لا، فالأقسام خمسة:
(أ) أن يعلم عدم الإصابة، ولا شئ فيه إجماعا سوى الإثم.
(ب) أن يجهل الإصابة، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي: نعم (1)، لأن الأصل الإصابة مع الرمي، وشرط الباقون الإصابة، لا صالة العدم وبراءة الذمة.
(ج) أن يعلم الإصابة ويجهل التأثير، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2) وعليه الباقون لجواز التأثير، وعلم الجناية على الصيد المحرم، فيبنى على الاحتياط التام. وتوقف المصنف (3) نظرا إلى أصالة عدم التأثير وبراءة الذمة.
(د) أن يعلم التأثير ولا يعلم حاله، فعليه الفداء الكامل إجماعا.
(ه) أن يعلم تأثيره ثم يراه سويا، فلا يخلو إما أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يبرأ من الكسر، أو يبقى به عرج، فالا قسام أربعة (أ) أن تكون الجناية بالكسر ويبرأ، فربع الفداء عند الشيخ (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) والصدقة بشئ
(أ) أن يعلم عدم الإصابة، ولا شئ فيه إجماعا سوى الإثم.
(ب) أن يجهل الإصابة، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي: نعم (1)، لأن الأصل الإصابة مع الرمي، وشرط الباقون الإصابة، لا صالة العدم وبراءة الذمة.
(ج) أن يعلم الإصابة ويجهل التأثير، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (2) وعليه الباقون لجواز التأثير، وعلم الجناية على الصيد المحرم، فيبنى على الاحتياط التام. وتوقف المصنف (3) نظرا إلى أصالة عدم التأثير وبراءة الذمة.
(د) أن يعلم التأثير ولا يعلم حاله، فعليه الفداء الكامل إجماعا.
(ه) أن يعلم تأثيره ثم يراه سويا، فلا يخلو إما أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يبرأ من الكسر، أو يبقى به عرج، فالا قسام أربعة (أ) أن تكون الجناية بالكسر ويبرأ، فربع الفداء عند الشيخ (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) واختاره العلامة (7) والصدقة بشئ