____________________
ووجهه أصالة براءة الذمة من الزائد، ولأن الشاة تجب في القطاة فلا يساويها المتحرك من بيضها كما لا يتساوى في النعامة وتحقيقا لقوله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1).
(ج) وجوب مخاص عن البيضة، والمراد به ما يصح أن يكون حاملا، ولا يلزمه الحامل، وهو قول العلامة في المختلف (2) وبه قال الشيخ (3) وابن إدريس (4) وابن حمزة (4) وجعل مع العجز لكل بيضة درهما.
(د) لم يعتبر المفيد التحرك وعدمه، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال:
فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت الله تعالى (6)، فإن لم يجد كان عليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
الثانية: إذا تعذر الإرسال، قال المفيد، عليه لكل بيضة شاة، ومع العجز عشرة مساكين، فإن لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام (7) وقال الشيخ: فإن عجز عن
(ج) وجوب مخاص عن البيضة، والمراد به ما يصح أن يكون حاملا، ولا يلزمه الحامل، وهو قول العلامة في المختلف (2) وبه قال الشيخ (3) وابن إدريس (4) وابن حمزة (4) وجعل مع العجز لكل بيضة درهما.
(د) لم يعتبر المفيد التحرك وعدمه، بل أوجب الإرسال من رأس حيث قال:
فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها فكان ما نتج هديا لبيت الله تعالى (6)، فإن لم يجد كان عليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
الثانية: إذا تعذر الإرسال، قال المفيد، عليه لكل بيضة شاة، ومع العجز عشرة مساكين، فإن لم يجد فلكل بيضة صيام ثلاثة أيام (7) وقال الشيخ: فإن عجز عن