____________________
والفقيه (1) وقدر الإطعام هنا بمد للمسكين.
(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها، فإن لم يجد صام عن كل صاع يوما، ويجوز له إذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، قاله التقي (2) فقد حصلت المخالفة في شيئين:
(أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة.
(ب) أنه أوجب في الظبي ثلاثة أيام، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام.
المقام الثاني: الثعلب والأرنب، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان:
(1) نعم: قاله الثلاثة (3) وابن إدريس (4) وعمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل (5).
(2) لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي، وأبو علي لم يتعرض لإبدال الثلاثة.
(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها، فإن لم يجد صام عن كل صاع يوما، ويجوز له إذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، قاله التقي (2) فقد حصلت المخالفة في شيئين:
(أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك ما زاد عن العشرة.
(ب) أنه أوجب في الظبي ثلاثة أيام، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الأيام.
المقام الثاني: الثعلب والأرنب، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان:
(1) نعم: قاله الثلاثة (3) وابن إدريس (4) وعمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل (5).
(2) لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي، وأبو علي لم يتعرض لإبدال الثلاثة.