____________________
الإرسال كان حكمه حكم بيض النعام (1) قال ابن إدريس: معناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة، فهذا وجه المشابهة بينهما، فصار حكمه حكمه ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه (2).
وفسره المتأخرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة، ومع العجز صيام ثلاثة أيام.
وما ذهب إليه المفيد وتأوله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، ولا ريب أن الإرسال أضعف في التكليف، لأنه ربما لا يحصل النتاج، ولأنه أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن ولا قيمة لما يرسل، وينتقل من الفحول إلى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز، وهي لا تجب مع المكنة.
والظاهر أن الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:
(أ) أنه موافق لمذهب المفيد.
(ب) أن عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال: فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء (3).
(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (4).
وفسره المتأخرون: بوجوب إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة، ومع العجز صيام ثلاثة أيام.
وما ذهب إليه المفيد وتأوله ابن إدريس، ضعيفان، لأنه لا يجوز استبدال الأقوى عن الأضعف عند العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، ولا ريب أن الإرسال أضعف في التكليف، لأنه ربما لا يحصل النتاج، ولأنه أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن ولا قيمة لما يرسل، وينتقل من الفحول إلى أرحام الإناث، فكيف يجب الشاة مع العجز، وهي لا تجب مع المكنة.
والظاهر أن الذي حمل ابن إدريس على تفسيره المذكور وجوه:
(أ) أنه موافق لمذهب المفيد.
(ب) أن عبارة المبسوط شديدة الالتباس بإبهامها تفسيره، فإنه قال بعد أن ذكر حكم الإرسال: فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء (3).
(ج) روى سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (4).