____________________
أقول: المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية (1) ومعظم الأصحاب. ومنع منه ابن إدريس وجعل الأخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد (2) وهو مكابرة، إذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة وأكثرها صحاح. منها ما رواه هارون بن خارجة (3). ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (4) ومنها صحيحة الحلبي (5) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس لواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما، فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر)، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (6) وقال الصادق عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحيته، ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس (7) وفي باقي الروايات ذكر باقي الأحكام التي حكاها المصنف، من اجتناب المحرمات، والتكفير، وعدم التلبيات، ورواه الصدوق في كتابه (8).