____________________
ومثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم (1) (2).
والمعتمد في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.
لا يقال: ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.
لأنا نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس وهو باطل، ولأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، وأما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة والعصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فجاز التجديد وورود النص عليه فتختص به.
الثاني: الواجب غير المعين، كالنذر المطلق، وقضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، ويجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا، لأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.
والمعتمد في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.
لا يقال: ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.
لأنا نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس وهو باطل، ولأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، وأما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة والعصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فجاز التجديد وورود النص عليه فتختص به.
الثاني: الواجب غير المعين، كالنذر المطلق، وقضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، ويجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا، لأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.