ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي. ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي.
ومندوبه: الوقوف عند الحجر، والدعاء، واستلامه، وتقبيله. فإن لم يقدر أشار بيده. ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع. ولو لم يكن له يد أشار. وأن يقتصد في مشيه. ويذكر الله سبحانه في طوافه. ويلزم
____________________
وهل هذا محرم في الطواف الواجب، أو مكروه؟ بالأول قال الشيخ (1) والمصنف في كتابيه (2) وهو أشهر في الروايات (3) وبالثاني قال ابن إدريس (4) للأصل، ولصحيحة زرارة (5).