الثالث: لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته. ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا.
____________________
على غيره مع ترك ذلك الغير عمدا كلا فعله. وإن لم يترتب على الفعل المتروك ركن لا يبطل الحج بتركه عمدا كرمي الجمار وطواف النساء، لكن في هذا يحرم عليه النساء حتى يأتي به بنفسه.
ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.
إذا عرفت هذا، فإذا ترك الطواف عامدا بطل حجه لما قلناه، وفي رواية علي بن يقطين الصحيحة: إن كان تركه على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (1) وهي التي أشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية) ولعل وجه إيجاب البدنة عليه، عقوبة له، وإن كان ينقدح ضعيفا أنه لا شئ عليه، لأنه إذا لم يعرف وجوب الطواف يكون نسكه باطلا من رأس فلا يتعلق به كفارة، إذ الكفارة إنما يجب بترك الطواف في نسك صحيح شرعي، ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بل قال:
(وفي رواية).
وعلى القول بوجوب البدنة هنا، هل يجب على تاركه عمدا مع العلم؟ فيه احتمالان: منشأهما كونه أولى بالعقوبة، ومن عدم النص.
ولو كان الترك نسيانا جاز أن يستنيب اختيارا، ويحرم عليه النساء حتى يأتي به النائب.
إذا عرفت هذا، فإذا ترك الطواف عامدا بطل حجه لما قلناه، وفي رواية علي بن يقطين الصحيحة: إن كان تركه على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (1) وهي التي أشار إليها المصنف بقوله (وفي رواية) ولعل وجه إيجاب البدنة عليه، عقوبة له، وإن كان ينقدح ضعيفا أنه لا شئ عليه، لأنه إذا لم يعرف وجوب الطواف يكون نسكه باطلا من رأس فلا يتعلق به كفارة، إذ الكفارة إنما يجب بترك الطواف في نسك صحيح شرعي، ولهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بل قال:
(وفي رواية).
وعلى القول بوجوب البدنة هنا، هل يجب على تاركه عمدا مع العلم؟ فيه احتمالان: منشأهما كونه أولى بالعقوبة، ومن عدم النص.