____________________
والقول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية: لا دم عليه للأصل (1) ولا بن إدريس مثل القولين (2).
واعلم أن المراد بالسعي هنا، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد وصرح به العلامة في قواعده (3) فالحج لا يتأتى فيه ذلك، لحلقه قبل السعي بمنى، فلا يحرم عليه القلم. والعمرة المفردة لم يرد النص فيها بشئ، فينبغي أن يرجع فيها إلى القواعد المقررة. ولا شك أن مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ويحل به ما عدا النساء، وطواف النساء بعده، ويحللن به، فإذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا، وإن كان بعد تقليمه، فإن كان لظفر واحد فمد، وفي الظفرين مدان، وفي الثلاثة ثلاثة، وهكذا إلى أظفار يديه أجمع، ففيها شاة، وإن كان مع أظفار رجليه واتحد المجلس، فكذلك، وإلا فشاتان.
وأما عمرة التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة، فقد خالفت القواعد الموطدة والأصول الممهدة من أربعة أوجه:
(أ) عدم إعذار الناسي، وهو خلاف الحديث المشهور، وخلاف نصهم: تسقط
واعلم أن المراد بالسعي هنا، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد وصرح به العلامة في قواعده (3) فالحج لا يتأتى فيه ذلك، لحلقه قبل السعي بمنى، فلا يحرم عليه القلم. والعمرة المفردة لم يرد النص فيها بشئ، فينبغي أن يرجع فيها إلى القواعد المقررة. ولا شك أن مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ويحل به ما عدا النساء، وطواف النساء بعده، ويحللن به، فإذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا، وإن كان بعد تقليمه، فإن كان لظفر واحد فمد، وفي الظفرين مدان، وفي الثلاثة ثلاثة، وهكذا إلى أظفار يديه أجمع، ففيها شاة، وإن كان مع أظفار رجليه واتحد المجلس، فكذلك، وإلا فشاتان.
وأما عمرة التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة، فقد خالفت القواعد الموطدة والأصول الممهدة من أربعة أوجه:
(أ) عدم إعذار الناسي، وهو خلاف الحديث المشهور، وخلاف نصهم: تسقط