____________________
أقول: المنع مختار الشيخ (1) وأبي علي (2) لصحيحة العيص قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (3) وللاحتياط.
والجواز مختار المفيد في أحكام النساء (4) وابن إدريس (5) والعلامة (6)، للأصل ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (7).
والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة، وهي سوار من ذيل، أو عاج.
والقفازان تثنية القفاز، بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزر على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها وهما قفازان.
والجواز مختار المفيد في أحكام النساء (4) وابن إدريس (5) والعلامة (6)، للأصل ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (7).
والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة، وهي سوار من ذيل، أو عاج.
والقفازان تثنية القفاز، بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، يكون له أزرار، تزر على الساعدين في البرد، تلبسه المرأة يديها وهما قفازان.