____________________
إدريس (1) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (2).
ومنع منه المفيد (3) وهو مذهب العلامة في المختلف (4) احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع، بقدر شبعه فقفيز من الطعام (5).
(د) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، قال العلامة: والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب به الفدية (6) قال المصنف في الشرايع، ولا بأس بالفواكه كالا ترج والتفاح، والرياحين كالورد النيلوفر (7).
(ه) ما يطلب للطيب، وهو المقصود منه غالبا، يحرم شمه ويجب به الفدية، وإن استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس. وما يطلب للأكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل والجوزة، قال العلامة: والسنبل (8) وفيه نظر إذا لغالب اتخاذ السنبل
ومنع منه المفيد (3) وهو مذهب العلامة في المختلف (4) احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع، بقدر شبعه فقفيز من الطعام (5).
(د) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر، قال العلامة: والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب به الفدية (6) قال المصنف في الشرايع، ولا بأس بالفواكه كالا ترج والتفاح، والرياحين كالورد النيلوفر (7).
(ه) ما يطلب للطيب، وهو المقصود منه غالبا، يحرم شمه ويجب به الفدية، وإن استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس. وما يطلب للأكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل والجوزة، قال العلامة: والسنبل (8) وفيه نظر إذا لغالب اتخاذ السنبل