عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
بيت الله على القدمين " (1).
(12) وروي عنه عليه السلام انهم سألوه أي شئ أحب إليك؟ نمشي أو نركب؟
فقال: (تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة) (2) (3).
(13) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه، ان عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، فمر على المعبر؟ قال: (فليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (4).
(14) وروى الحلبي فيمن نذر أن يحج ماشيا، فعجز. (أنه يحج راكبا ويسوق بدنة) (5).
(15) وروى عنبسة بن مصعب: (انه يركب ولا يسوق) (6) (7).

(١) الفقيه: ٢، كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث ٥٩.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث ٣٢.
(٣) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشي عن العبادة والدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان الركوب لهذا أفضل. وتحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشي على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة والدعاء. ولا يحصل له به ضرر بدني في الحال ولا في المال، فالمشي لهذا أفضل (معه).
(٤) التهذيب: ٥، باب الزيادات في فقه الحج، حديث ٣٣٩.
(٥) التهذيب: ٥، باب وجوب الحج، حديث 36، ولفظ الحديث: (قال:
فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد) والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى.
(6) السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمد أبى نصر البزنطي والحديث طويل، والظاهر أنه نقل بمضمونه، فلاحظ.
(7) يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، وحمل الثانية على عدم الوجوب (معه).
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست