برأيهم فيخطئون [ويصيبون] (1) وكان أبي لا يقول برأيه) (2).
الخامس: أن نقول: [إنه] (3) أحد (4) أعضاء الطهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه واليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرأس، وشرطنا الانفصال ليخرج الشعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة والبرقع، أو نقول: الطهارة من حدث، فلا يجوز (5) فيها المسح على الخف كالجنابة.
احتجوا (6) بما روي عنه عليه السلام أنه مسح على خفيه (7).
والجواب: أن هذه الرواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وذلك لا يجوز، وأيضا فهي معارضة برواية علي عليه السلام أنه قال: (نسخ (8) الكتاب المسح على الخفين) (9) وبما قدمناه من الأحاديث عنه عليه السلام وعن أصحابه (10).