إلى أسفل العرقوب، ثم قال: (إن هذا هو الظنبوب) (١).
الثالث: التمسك بالإجماع، فنقول: القول بوجوب المسح مع أن الكعب غير ما ذكرناه منفي بالإجماع، أما عندنا فلثبوت الأمرين، وأما عند الخصم فلانتفائهما معا.
احتج المخالف (٢) بقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (3) أراد كل رجل ت غسل إلى الكعبين، إذ لو أراد جمع كعاب الأرجل، لقال: إلى الكعاب كالمرافق.
ولما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في سوق ذي المجاز عليه جبة حمراء وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعبيه فقيل: من هو؟ فقال (4): عمه أبو لهب (5) (6).
دل على أن الكعب في جانب القدم، لأن الرمية إذا كانت من وراء المرمي لم تصب ظهر قدمه (7).
وما رواه النعمان بن بشير (8) أنه قال عليه السلام: (لتسوين صفوفكم أو ليخالفن