عليه وسلم فوق الإزار واذنه في ذلك في قوله صل الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ الا النكاح) وبإجماع من قبله ومن بعده والله أعلم * ثم لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به فوق الإزار شئ من دم الحيض أولا وحكي المحاملي في التجريد وجماعة من المتأخرين وجها انه إن كان عليه شئ من دم الحيض حرم لأنه اذى وهذا الوجه شاذ وغلط والصواب الأول وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق لعموم الأحاديث ولان الأصل الإباحة حتى يثبت دليل ظاهر في التحريم وقياسا على ما لو كان عليها نجاسة أخرى واما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما فلم أر فيه نصا لأصحابنا والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ الا النكاح) ويحتمل ان يخرج على الخلاف في كونهما عورة ان قلنا عورة كانتا كما بينهما وان قلنا بالمذهب انهما ليستا عورة أبيحا قطعا كما وراءهما والله أعلم * [فرع] في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطئ: قد ذكرنا الخلاف في مذهبنا ودلائله وممن قال بتحريمها أبو حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب
(٣٦٥)