حكم الأذنين منفرد عن الرأس والوجه، فيأخذ لهما ماءا جديدا يمسح به ظاهرهما وباطنهما (1)، وحكى ذلك عن ابن عمر، وبه قال أبو ثور (2). وقال مالك: هما من الرأس، ويستحب أن يأخذ لهما ماءا جديدا (3)، وقال أحمد: هما من الرأس، ويجب مسحهما (4) على الرواية التي توجب استيعاب الرأس (5)، ويجزي أن يمسحهما بماء الرأس، وروى الجمهور، عن عبد الله بن العباس أنهما من الرأس يمسحان بماء الرأس (6). وبه قال عطاء، والحسن البصري (7)، ومن الفقهاء: الأوزاعي (8)، وأبو حنيفة، وأصحابه (9). وقال الزهري: هما من الوجه (10). وذهب الشعبي، والحسن بن صالح بن حي إلى أنه يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس (11).
(٥٩)