مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٦٠
عليه الاسم في الرأس فرض والباقي تطوع، ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع، بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة.
وجرى على هذا التفصيل شيخي، وهو تفصيل حسن. (ثم) بعد مسح الرأس يمسح (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، لأنه (ص) مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا. وأشار ب‍ ثم إلى اشتراط ترتيب الاذن على الرأس في تحصيل السنة كما هو الأصح في الروضة. ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الاذنين كفى لأنه ماء جديد.
فائدة: روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله (ص): إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر، قالت فقلت: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أدخلي إصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر. وهذا النهر تتشعب منه أنهار الجنة، وهو مختص بنبينا محمد (ص). ولا يسن مسح الرقبة، إذ لم يثبت فيه شئ، قال المصنف: بل هو بدعة. قال: وأما خبر: مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع، وأثر ابن عمر: من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف. (فإن عسر رفع) نحو (العمامة) كالخمار والقلنسوة أو لم يرد رفع ذلك، (كمل بالمسح عليها) وإن لبسها على حدث، لخبر مسلم أنه (ص) توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته سواء أعسر عليه تنحيتها أم لا، كما قررته تبعا للشارح وصرح به في المجموع، وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه. وأفهم قوله كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة، وهو كذلك. وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد أو يكفي ولو قبل؟ لم أر من تعرض له، وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخر، والذي يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق. وظاهر التكميل يقتضي أيضا أنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس فيكون محصلا للسنة بذلك وهو الظاهر. (و) من سننه (تخليل اللحية الكثة) وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله، لما روى الترمذي وصححه: أنه (ص) كان يخلل لحيته، ولما روى أبو داود: أنه (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره. وظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره، وهو المعتمد، كما اعتمده الزركشي في خادمه خلافا لابن المقري في روضه تبعا للمتولي، لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر الميت. (و) من سننه تخليل (أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه كما قاله في الدقائق، لخبر لقيط بن صبرة السابق في المبالغة. والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينها، وفي أصابع الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى يخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في المجموع من أسفل الرجل. وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه، فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها. قال الأسنوي: ولم يتعرض المصنف ولا غيره إلى تثليث التخليل، وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب عن عثمان رضي الله عنه: أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله (ص) فعل كما فعلت. ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل اه‍.
وهذا ظاهر. (و) من سننه (تقديم اليمنى) على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر: إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما، ولما مر أنه (ص) كان يحب التيامن في شأنه كله.
أي مما هو للتكريم: كالغسل، واللبس، والاكتحال، والتقليم، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسواك، ودخول المسجد، وتحليل الصلاة، ومفارقة الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر والركن اليماني، والاخذ والاعطاء. والتياسر في ضده: كدخول الخلاء، والاستنجاء، والامتخاط، وخلع اللباس، وإزالة القذر، وقد تقدم بعض ذلك وكره عكسه. أما ما يسن غسلهما معا كالأذنين والخدين والكفين فلا يسن تقديم اليمنى فيها، نعم من به علة لا يمكنه
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532