(في مسح الرأس) (قال) وقال مالك المرأة في مسح الرأس مثل الرجل تمسح على رأسها كله وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمارها ولا على غيره (وقال) مالك الاذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر (قال) وقد قال لي مالك في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعه فيمسح على الشعر (قال) وقال مالك في المرأة يكون لها الشعر المرخى على خديها من نحو الدلالين انها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره (ورواه) ابن وهب أيضا. وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يديها تحت الوقاية فتمسح رأسها كله (قال ابن وهب) وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر بذلك وقاله مالك (وقال) مالك في المرأة تمسح على خمارها انها تعيد الوضوء والصلاة (في الذي يعجز عنه وضوءه أو ينسى بعض وضوئه وغسله) (قال) وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لاخذ الماء قال إن كان قريبا فأرى أن يبنى على وضوئه وان تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله (قال ابن القاسم) أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله وأعاد الذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وان كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة ويعيد والصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيد والغسل والوضوء وهو قول مالك (قال ابن وهب) وقوله ربيعة في
(١٦)