بالجر (1) المقتضي لتكرير العامل تقديرا.
لا يقال: فقد قرئ بالنصب (2)، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون مبعضا.
لأنا نقول: لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت في الجر وجب تقديره في النصب وإلا لتنافت القراءتان، وتقدير عامل الجر مع النصب غير ممتنع، بخلاف ثبوت الجر مع عدم تقديره، ولأنه بفعل البعض يكون ممتثلا لصدق اسم المسح فيه، فيثبت الإجزاء.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (3).
لا يقال: يعارض هذا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ فقال: (لا، إلا بكفه) (4).
وما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما) ثم قال: (هكذا) فوضع يده على الكعب، وضرب الأخرى على باطن قدميه، ثم مسحهما إلى الأصابع (5).