والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم (1).
وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان:
إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3).
لنا: وجوه:
أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في جميع الطهارات) (4) وقوله حجة.
ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5).
الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.
أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال الشاعر:
وأفردت إفراد البعير المعبد (7).
أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه