الإجماع، والتالي بقسميه باطل قطعا، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن الوضوء بقيد عدم النية إما أن يكون شرطا أو لا يكون، وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير الثاني إما أن لا يكون المسمى شرطا، أو يكون، وعلى التقدير الأول يلزم خرق الإجماع، وعلى التقدير الثاني يلزم التسلسل، لأن الكلي لا يمكن وجوده إلا مشخصا، وقيد الخصوصية هما النية وعدمها، فأحدهما شرط للمسمى، فإما أن يكون الشرط العدم، فيلزم خرق الإجماع، لأن شرط الشرط شرط، وأما الوجود، فيلزم المطلوب، وإما أن يكون مسمى ثانيا وينقل (1) الكلام إليه وذلك يفضي إلى التسلسل المحال.
السابع: إنها طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية كالتيمم.
الثامن: أنه عبادة، فافتقرت إلى النية كالصلاة.
وبيان الصغرى من وجهين:
أحدهما: أن العبادة هي الفعل المأمور به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، والطهارة كذلك، فإنها مرادة شرعا ليست مما يطرد بها العرف ولا يقتضيها العقل لانتفاء المصلحة المتأخرة فيها (2).
الثاني: أنها تنقسم إلى فرض ونفل، وكل ما انقسم إليهما فهو عبادة بالاستقراء.
وبيان الكبرى: أن العبادة لو صحت بدون النية فلا تخلو إما أن يحصل عليها ثواب أم لا، والقسمان باطلان.
أما الأول: فلأنه يلزم منه مخالفة الدليل وهو قوله عليه السلام (ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه) (3) رواه الجمهور، المراد بذلك نفي الثواب بدون النية.