منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩
الطاعة نوع تذلل، فيصدق عليه اللفظ. ولأن التيمم عبادة وهو بدل، والبدل بحكم الأصل.
وأما الكبرى فيدل عليها قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (١) والإخلاص هو مراد بالنية.
وقوله تعالى: ﴿قل الله أعبد مخلصا﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصا﴾ (٣).
الثالث: الوضوء عمل ضرورة، وكل عمل بنية، لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٤) اتفق عليه الجمهور فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية.
الرابع: قوله تعالى: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ (٥).
الخامس: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (6) والمفهوم منه في لغة العرب أي: اغسلوا للصلاة، كما يقال: إذا لقيت الأمير فألبس أهبتك، أي: للقائه، وإذا لقيت العدو فخذ سلاحك، أي: لأجل لقائه، وهو كثير النظائر.
السادس: لو لم تجب النية في الوضوء لزم أحد الأمرين: إما التسلسل أو خرق

(١) البينة: ٥.
(٢) الزمر: ١٤.
(٣) الزمر: ٢، وفي النسخ: (فاعبدوا الله مخلصين) وهي غير موجودة في القرآن بهذا اللفظ، ولعله من سهو النساخ.
(٤) صحيح البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٩٠٧، سنن الترمذي ٤: ١٧٩ حديث ١٦٤٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧، سنن النسائي ١: ٥٨، سنن البيهقي ٧: ٣٤١، مسند أحمد ١: ٢٥، ٤٣، سنن الدارقطني ١: ٥٠ حديث ١.
(٥) الليل: ٢٠.
(٦) المائدة: ٦.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست