أجمع، وبه قال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأبو حنيفة (3). وقال الثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وداود، وإسحاق: يجوز ذلك (6)، إلا أن أحمد، والأوزاعي قالا: إنما يجوز إذا لبسها على طهارة. وقال بعض أصحاب أحمد: إنما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك (7).
لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) والباء إما للإلصاق أو للتبعيض، وعلى كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر.
وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح برأسه (8).