منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥١
أجمع، وبه قال الشافعي (1)، ومالك (2)، وأبو حنيفة (3). وقال الثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وداود، وإسحاق: يجوز ذلك (6)، إلا أن أحمد، والأوزاعي قالا: إنما يجوز إذا لبسها على طهارة. وقال بعض أصحاب أحمد: إنما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك (7).
لنا: قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم) والباء إما للإلصاق أو للتبعيض، وعلى كلا التقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشعر.
وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح برأسه (8).

(١) الأم ١: ٢٦، المهذب للشيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ٤٠٧، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المغني ١:
٣٤١
، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، بداية المجتهد ١:
١٣.
(٢) المدونة الكبرى ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ١٣، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، الموطأ ١: ٣٥، المغني ١:
٣٤١
، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المجموع ١: ٤٠٧، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، بدائع الصنائع ١: ٥، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٠، المغني ١: ٣٤١، المجموع ١: ٤٠٧، بداية المجتهد ١: ١٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
(٤) المجموع ١: ٤٠٧، إرشاد الساري ١: ٢٨٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٥٧، التفسير الكبير ١١:
١٦٠، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٠٥ شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤.
(٥) المغني ١: ٣٤٠، الإنصاف ١: ١٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨، المجموع ١: ٤٠٧، عمدة القارئ ٣: ١٠١، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٥، ميزان الكبرى ١: ١١٧ (في بعض المصادر لم يقيد بالطهارة). شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤.
(٦) المجموع ١: ٤٠٧، مقدمات ابن رشد ١: ٥٢، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١: ٧٤، نيل الأوطار ١:
٢٠٥
.
(٧) المغني ١: ٣٤٢، الإنصاف ١: ١٨٦، المجموع ١: ٤٠٧.
(٨) صحيح البخاري ١: ٤٧، ٥١، ٥٢، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٣، و ص ٢٠٥ حديث ٤، و ص ٢١٠ حديث ١٨، و ص ٢١٦ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٧، و ص ٢٧ حديث ١٠٩، ١١٠، ١١١، و ص ٢٨ حديث ١١٥، سنن الترمذي ١: ٤٧ حديث 32، و ص 48 حديث 33، و ص 49 حديث 34، و ص 50 حديث 35.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست