في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والخلاصة والمحرر والنظم ومجمع البحرين وشرح الهداية للمجد وشرح الخرقي للطوفي وشرح بن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وابن عبيدان وابن تميم.
أحدهما يجوز المسح عليها وهو المذهب جزم به في العمدة والمنور والمنتخب والتسهيل وقدمه بن رزين في شرحه واختاره بن حامد وابن الزاغوني والمصنف وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى بالجواز.
والوجه الثاني لا يجوز المسح عليها جزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في مسبوك الذهب والمبهج وابن عبدوس في تذكرته وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة وصححه في تصحيح المحرر قال في الشرح وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية وقال في الفائق وفي اشتراطه التحنيك وجهان اشترطه بن حامد وألغاه بن عقيل وابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه واختاره الشيخ انتهى.
فائدة ذكر الطوفي في شرح الخرقي أن العمامة إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة كذات الذؤابة بلا حنك في الخلاف ورجح جواز المسح عليها.
قلت الخلاف في اشتراط الذؤابة مع التحنيك ضعيف قل من ذكره والمذهب جواز المسح على المحنكة وإن لم تكن بذؤابة وعليه الأصحاب كما تقدم.
وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة فجزم المصنف هنا بأنه لا يجوز المسح عليها وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر بن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة وقالوا لم يفرق