36 باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه 1280 حدثنا قتيبة. حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرى ء أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره). وفي الباب عن سمرة وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء. وهو قول أهل الكوفة.
37 باب ما جاء في النهى للمسلم، أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له 1281 حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد، عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم.
فلما نزلت المائدة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال (أهريقوه) وفي الباب عن أنس بن مالك.
حديث أبي سعيد حديث حسن. وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم. وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا. وإنما كره من ذلك، والله أعلم، أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر، إذا وجد قد صار خلا.