قلت هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة لا يلتفت إليه والذي يظهر أنه مخالف للإجماع وتقدم قريبا.
وقال الطوفي في شرح الخرقي.
فرع لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الدم فإن قلنا يجب الغسل على من أسلم مطلقا لزمها الغسل إذا طهرت للإسلام فيتداخل الغسلان وإن قلنا لا يجب خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين في موجبه إن قلنا يجب بخروج الدم فلا غسل عليها لأنه وجب حال الكفر وقد سقط بالإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله والتقدير أن لا غسل على من أسلم وعلى هذا تغسل عند الطهر نظافة لا عبادة حتى لو لم تنو أجزأها وإن قلنا يجب بالانقطاع لزمها الغسل لأن سبب وجوبه وجد حال الإسلام فصارت كالمسلمة الأصلية.
قال وهذا الفرع إنما استخرجته ولم أره لأحد ولا سمعته منه ولا عنه إلى هذا الحين وإنما أقول هذا حيث قلته تمييزا للمقول عن المنقول أداء للأمانة انتهى.
فائدة لا يجب على الحائض غسل في حال حيضها من الجنابة ونحوها ولكن يصح على الصحيح من المذهب فيها ونص عليه وجزم به في المغني والشرح وابن تميم واختاره في الحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق في هذا الباب وعنه لا يصح جزم به بن عقيل في التذكرة والمستوعب وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والفائق في باب الحيض وعنه يجب وجزم في الرعاية الكبرى أنه لا يصح وضوءها قال في النكت صرح غير واحد بأن طهارتها لا تصح.
فعلى المذهب يستحب غسلها كذلك قدمه بن تميم قال في مجمع البحرين يستحب غسلها عند الجمهور واختاره المجد انتهى.
وعنه لا يستحب قدمه في المستوعب وأطلقهما في الفروع ويصح غسل