أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
(1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
(1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
(1220) 43 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين (1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.
(1222) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون