(كتاب الحيض) * (أبواب الحيض) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم (2) " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.
(باب) * (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: ثلاثة وأكثره عشرة.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا