ومن طريق الخاصة:، ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (1).
وفي الصحيح، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (دم الحيض ليس فيه خفاء، هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد) (2).
وما رواه يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال أبو عبد الله عليه السلام: (فإذا جهلت الأيام وعددها فالنظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة) قال: (وكذا أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا وذلك إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عليه السلام عن ذلك فقال: إذا رأيت البحراني فدعي الصلاة) (3) ومعنى البحراني: الشديدة الحمرة والسواد، يقال: بحراني وباحري، أو ليست الياء للنسبة. كذا قاله ابن الأعرابي في نوادره (4).
احتج أبو حنيفة (5) بأن النبي صلى الله عليه وآله قال للمرأة التي استفتت لها أم سلمة: (لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) (6).